أَحْرَمَتْ ، فَتَرى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا؟
فَكَتَبَ عليه السّلام : « ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا ». (1)
7269 / 13. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : أَيَتَغَطّى؟ قَالَ : « أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، فَلَا (2) ». (3)
7270 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِي عُمْرَتِهِ؟
قَالَ : « يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ » قَالَ : « وَإِنْ (4) خَرَجَ إِلى (5) مَكَّةَ وَظَلَّلَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً (6) دَمٌ لِعُمْرَتِهِ ، وَدَمٌ لِحَجَّتِهِ ». (7)
7271 / 15. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (8) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
__________________
(1) الفقيه ، ج 2 ، ص 353 ، ح 2675 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1068 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 185 ، ح 616 ، بسند آخر عن بكر بن صالح ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1069 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 185 ، ح 617 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 606 ، ح 12709 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 526 ، ذيل ح 16982.
(2) في المرآة : « محمول على الحرّ والبرد اللذين لا يورثان علّة في الجسد ، أو لا يشتدّان كثيراً ».
(3) الوافي ، ج 12 ، ص 600 ، ح 12685 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 519 ، ح 16966.
(4) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإن ».
(5) في « بس » والوافي : « من ».
(6) في الوافي : « وجب عليه أيضاً ، وذلك لأنّه يحرم مرّتين فعليه في كلّ إحرام دم ، كما بيّنه عليه السّلام بقوله : دم لعمرته ودم لحجّته ». ونقل في المرآة الخبر الذي روي في التهذيب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1067 ، ثمّ قال : « وهو مفسّر لحديث المتن ، ويدلّ على تعدّد الكفّارة إذا ظلّل في العمرة المتمتّع بها وحجّها معاً ، كما ذكره الأصحاب ».
(7) الوافي ، ج 12 ، ص 607 ، ح 12712 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 157 ، ح 17471.
(8) في الكافي ، ح 9679 : « عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي » بدل « عليّ بن محمّد ، عن سهلبن زياد ».




