كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه السّلام : هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ (1)؟
فَكَتَبَ : « نَعَمْ ».
قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ (2) مِنْ أَذى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً ، وَيَذْبَحَهَا (3) بِمِنًى. (4)
7262 / 6. أَحْمَدُ (5) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ؟
قَالَ (6) : « لَا يُظَلِّلْ (7) إِلاَّ مِنْ عِلَّةِ (8) مَرَضٍ (9) ». (10)
__________________
(1) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : تحت ظلّ المحمل ، يدلّ على أنّ الظلّ إن كان سائراً مستقلاًّ عن سير المحرم جاز له الاستظلال ، وإنّما الممنوع كون الظلّ سائراً بسير المحرم ».
(2) في « جن » : « ظلّ المحرم ».
(3) في « بف » والتهذيب ، ح 1065 : « يذبحها » من دون الواو.
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1065 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 625 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 354 ، ح 2677 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 310 ، ح 1064 ؛ وص 334 ، ح 1151 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 624 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 319 ، ح 1063 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 623 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر من قوله : « وسأله رجل عن الظلال » الوافي ، ج 12 ، ص 602 ، ح 12694 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 96 ، ذيل ح 17330 ؛ وص 155 ، ح 17467.
(5) في الوسائل : « أحمد بن محمّد بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة منأصحابنا.
(6) في « بخ ، بف » : « فقال ».
(7) في « بح ، بخ » : « لا يظلّ ».
(8) في حاشية « بح » والتهذيب ، ح 1060 والاستبصار : + « أو ».
(9) في الوافي : « يعني إذا كان سائراً ، دون ما إذا نزل ، كما يأتي ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إذا كان سائراً ، الظاهر أنّ ملاك الحرمة سير الظلّ بسير الإنسان كالمحمل ، لاسير الإنسان تحت الظلّ الواقف ، كسقف الأسواق والمساجد ، ووافقنا في هذا المذهب الحنابلة ».
(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 309 ، ح 1060 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 621 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن




