مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 691

وَرُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ، وَإِذَا (1) نَزَلَ ، اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَفَيْ‌ءِ الْبَيْتِ وَفَيْ‌ءِ (2) الْجِدَارِ (3) ». (4) ‌

7258 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ؟

فَقَالَ : « اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ » (5)

قُلْتُ : إِنِّي مَحْرُورٌ ، وَإِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ.

فَقَالَ (6) : « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ (7)؟ » (8) ‌

7259 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ (9) ، قَالَ :

__________________

(1) في « ظ » : « فإذا ».

(2) في « ظ » والوافي : « في‌ء ».

(3) في الوافي : « وبالجدار ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائراً. بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع. ونحوه قال في المنتهى ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 340 ، المسألة 259 ؛ منتهي المطلب ، ج 2 ، ص 791.

(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 309 ، ح 1061 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن المثنّى الخطيب الوافي ، ج 12 ، ص 609 ، ح 12719 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 520 ، ذيل ح 16969 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 171 ، ح 9.

(5) قال الجوهري : « في الحديث : .... أَضْحِ لمن أحرمت له ، هكذا يرويه المحدّثون بفتح الألف وكسر الحاء ، من أضحيت. وقال الأصمعي : إنّما هو : اضْحَ لمن أحرمت له ، بكسر الألف وفتح الحاء ، من ضحيت أضحى ؛ لأنّه إنّما أمره بالبروز للشمس ». وقال ابن الأثير : « ... اضح لمن أحرمت ، أي اظهر واعتزل الكنّ والظلّ ؛ يقال : ضحيتُ للشمس ، وضحيت أضحى فيهما : إذا برزتَ لها وظهرتَ ». راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2407 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 77 ( ضحا ).

(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».

(7) في « ى ، بح ، بخ » وحاشية « بف » : « المجرمين ».

(8) الفقيه ، ج 2 ، ص 355 ، ذيل ح 2681 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام. الاختصاص ، ص 120 ، مرسلاً عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفيهما إلى قوله : « أحرمت له » مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1067 الوافي ، ج 12 ، ص 604 ، ح 12702 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 518 ، ح 16963.

(9) في الوسائل : « عن قاسم بن الصيقل ». والمذكور في كتب الرجال هو قاسم الصيقل. راجع : رجال البرقي ،

الصفحة 415 من 691