قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (1)
7255 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنَامُ عَلى وَجْهِهِ عَلى زَامِلَتِهِ (2)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (3)
7256 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (4) عليه السّلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ فِي أُذُنَيْهِ يُغَطِّيهِمَا (5)؟ قَالَ : « لَا » (6) (7)
90 بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ
7257 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ ، عَنْ
__________________
ص 106 ( جلل ).
(1) المحاسن ، ص 429 ، كتاب المآكل ، ح 246 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 601 ، ح 12690 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 510 ، ح 16933.
(2) الزاملة : البعير الذي يستظهر به الرجل ويحمل متاعه وطعامه عليه ، كأنّها فاعلة من الزَّمْل بمعنى الحمل. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1718 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 313 ( زمل ).
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 308 ، ح 1054 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه السّلام ، مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج 2 ، ص 356 ، ح 2686 ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج 12 ، ص 600 ، ح 12688 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 511 ، ذيل ح 16936.
(4) في حاشية « بث » : « أبا عبد الله ».
(5) في « بف » : « يغطّيها ».
(6) في المرآة : « يدلّ على تحريم تغطية الاذنين ، وذكر جمع من الأصحاب أنّ المراد بالرأس في عدم جواز التغطية منابت الشعر خاصّة حقيقة وحكماً ، وظاهرهم خروج الاذنين منه ، واستوجه العلاّمة في التحرير تحريم سترهما ، وهو متّجه لهذه الصحيحة ». وراجع أيضاً : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 31.
(7) راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب العلاج للمحرم إذا مرض ... ، ح 7306 الوافي ، ج 12 ، ص 600 ، ح 12684 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 505 ، ح 16915.




