مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 412 من 691

89 بَابُ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً‌

7253 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْمُحْرِمُ يُؤْذِيهِ الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ يُغَطِّي وَجْهَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايُخَمِّرْ (1) رَأْسَهُ ، وَالْمَرْأَةُ عِنْدَ النَّوْمِ (2) لَابَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا (3) كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ ». (4) ‌

7254 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْمُحْرِمُ (5) يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُجَلِّلُ (6) وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ (7) يُخَمِّرُهُ كُلَّهُ.

__________________

(1) يجوز فيه التخفيف والتضعيف. وتخمير الرأس : تغطيته وستره. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 650 ؛ المصباح‌المنير ، ص 182 ( خمر ).

(2) في « جن » : « عند النوم ». وفي الوسائل ، ح 16932 والتهذيب ، ح 1051 والاستبصار : « المحرمة » بدل « عند النوم ».

(3) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 300 : « اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الأكثر إلى الجواز ... وقد ورد بالجواز مطلقاً روايات كثيرة منها هذه الرواية. وأمّا جواز تغطية المرأة فلا بدّ من حملها على الضرورة ».

(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 307 ، ح 1051 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 184 ، ح 614 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 356 ، ح 2687 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 308 ، ح 1053 ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح 1052 ، بسنده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، مع اختلاف. قرب الإسناد ، ص 239 ، ح 939 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « يغطّي وجهه قال : نعم » الوافي ، ج 12 ، ص 597 ، ح 12672 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 506 ، ذيل ح 16919 ؛ وص 510 ، ح 16932.

(5) في الوسائل : « الرجل ».

(6) في « ى ، بح ، بس » : « يحلّل ».

(7) « يجلّل وجهه بالمنديل » ، أي يغطّيه به ، ويُلبسه إيّاه. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 289 ؛ المصباح المنير ،

الصفحة 412 من 691