عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَايَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَفَعَلَ (1) ذلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً (2) أَوْ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ دَمٌ (3) ». (4)
7249 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ إِذَا (5) احْتَاجَ : مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ : « لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ ». (6)
88 بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي قَمِيصٍ أَوْ يَلْبَسُهُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ
7250 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ :
__________________
(1) في « بث ، بس ، جن » : « فعل ».
(2) في الوسائل والتهذيب : « أو ساهياً ».
وفي مرآة العقول ، ج 17 ، ص 297 : « قوله عليه السّلام : ساهياً أو ناسياً ، يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام ، والآخر على نسيان الحكم ، وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفّارة على الناسي والجاهل في غير الصيد ، بل لا نعلم فيه مخالفاً. وأمّا كون الكفّارة مع العمد دم شاة فقد نقل في المنتهى عليه إجماع العلماء كافّة ». وراجع : منتهى المطلب ، ص 812 من الحجريّ.
(3) في التهذيب : + « شاة ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 369 ، ح 1287 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 232 الوافي ، ج 12 ، ص 595 ، ح 12667 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 158 ، ح 17475.
(5) في « ظ » : + « ما ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 384 ، ح 1340 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2623 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 595 ، ح 12669 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 159 ، ح 17477.




