7243 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ (1)؟
قَالَ : « إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا (2) ». (3)
7244 / 3. سَهْلٌ (4) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ (5) :
عَنْ جَعْفَرٍ عليه السّلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليه السّلام كَانَ لَايَرى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ (6) وَإِنْ كَانَ مُحْرِماً ». (7)
7245 / 4. سَهْلٌ (8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ سِلَاحُهُ إِذَا خَافَ (9) الْعَدُوَّ (10) ». (11)
__________________
ج 5 ، ص 384 ، ح 1341 ، بسند آخر ، إلى قوله : « إذا اضطرّ إلى ذلك » مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 340 ، ح 2616 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ... ، ح 7212 الوافي ، ج 12 ، ص 577 ، ح 12608 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 475 ، ح 16820 ، وتمام الرواية فيه : « وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه » ؛ وفيه ، ص 487 ، ح 16855 ، من قوله : « فإن اضطرّ إلى قباء » ؛ وفيه أيضاً ، ص 501 ، ح 16902 ، إلى قوله : « وليشقّه من ظهر القدم ».
(1) في « بف » : + « نعم ».
(2) في « جن » : « إليها ». وفي المرآة : « ظاهره عدم وجوب الشقّ ».
(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 340 ، ح 2615 ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 5 ، ص 384 ، ح 1341 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 577 ، ح 12610 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 501 ، ذيل ح 16903.
(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.
(5) في « بس ، جن » : « القدّاح ». (6) في « بس » : « فيه ». وفي حاشية « بح » : « به ».
(7) الوافي ، ج 12 ، ص 577 ، ح 12611 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 502 ، ح 16907.
(8) السند معلّق ، كسابقه. (9) في حاشية « بث » : « كان ».
(10) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر. وقيل بالكراهة ، والخبر لا يدلّ على التحريم ».
(11) الفقيه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2622 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 387 ، ح 1351 و 1352 ، بسند آخر عن




