مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 691

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا تُرِيدُ بِذلِكَ السُّتْرَةَ (1) ». (2) ‌

86 بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلى مَا لَايَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ (3) ‌

7242 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ (4) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلى نَعْلَيْنِ ، قَالَ : « لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا (5) اضْطُرَّ إِلى ذلِكَ ، وَلْيَشُقَّهُ (6) مِنْ (7) ظَهْرِ الْقَدَمِ ؛ وَإِنْ لَبِسَ الطَّيْلَسَانَ (8) ، فَلَا يَزُرَّهُ (9) عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ (10) اضْطُرَّ إِلى قَبَاءٍ مِنْ بَرْدٍ وَلَايَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ ، فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً ، وَلَايُدْخِلْ يَدَهُ (11) فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ (12) ». (13) ‌

__________________

(1) في « بث ، بخ » : « الستر ».

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 76 ، ح 252 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 344 ، ح 2631 ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 587 ، ح 12645 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 499 ، ذيل ح 16897.

(3) في « بح ، جن » : « لباسه ».

(4) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن ». وفي « ظ » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن أبي حمزة ».

(5) في الوسائل ، ح 16902 : « إن ».

(6) في « بخ ، بف » : « ويشقّه ».

(7) في « بث » والوسائل ، ح 16902 : « عن ».

(8) مضى ترجمة « الطيلسان » مفصّلاً ذيل ح 7212.

(9) « يزرّه » ، أي يشدّ أزراره ويدخلها في العُرى. والأزرار : جمع الزرّ ، وهي الحبّة التي تجعل في العروة. وعن ابن شميل : « الزرّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها ». راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 321 ؛ المصباح المنير ، ص 252 ( زرر ).

(10) في « بث ، بف » والوسائل ، ح 16902 : « وإن ». وفي « بس » : « فإذا ».

(11) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « يديه ».

(12) يستفاد من الخبر أحكام ؛ الأوّل : عدم جواز لبس الخفّين اختياراً للمحرم. الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة. الثالث : وجوب شقّهما إذا لبسهما عند الضرورة ( واختلف فيه ). الرابع : جواز لبس الطيلسان. الخامس : عدم جواز زرّه ، وقد سبق القول فيهما. السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبي الإحرام. السابع : وجوب لبسه مقلوباً. الثامن : جواز لبس القباء مقلوباً للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام. مرآة العقول ، ج 17 ، ص 294.

(13) الفقيه ، ج 2 ، ص 337 ، ح 2608 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، من قوله : « فإن اضطرّ إلى قباء ». التهذيب ،

الصفحة 407 من 691