مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 691

فَأَمَاطَ (1) الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ (2) عَنْ وَجْهِهَا (3) ». (4) ‌

7240 / 10. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ (5)؟

فَقَالَ (6) : « لَا بَأْسَ بِهِ إِلاَّ الْمُفْدَمَ (7) الْمَشْهُورَ ، وَالْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ ». (8) ‌

7241 / 11. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ (9) ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ : أَتَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ؟

__________________

(1) الإماطة : الإبعاد ، والتنحية ، والإزالة ، والدفع ، والإذهاب. راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 409 ؛ مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 274 ( ميط ).

(2) في « بف » وحاشية « بث » والوافي والفقيه وقرب الإسناد : « بقضيبه ».

(3) لم ترد هذه الرواية في « بخ ».

(4) قرب الإسناد ، ص 363 ، ذيل ح 1300 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2628 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 586 ، ح 12643 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 494 ، ح 16879.

(5) في الوسائل : « يلبسها المحرم » بدل « تلبسه المحرمة ».

(6) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال ».

(7) « المُفْدَمُ » : المُشْبَع حمرةً ، كأنّه الذي لا يقدر على الزيادة عليه ؛ لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ. وقيل : هو الذي ليست حمرته شديدة. قال الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص 189 : « هو أي المفدم بالفاء الساكنة والباء للمفعول ، أي الشديد الحمرة ، كذا فسّره المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى ، وربما يقال : إنّه مطلق الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيره ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى ». راجع أيضاً : النهاية ، ج 3 ، ص 421 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 450 ( فدم ) ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 95 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 94 ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 246 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 57.

(8) الفقيه ، ج 2 ، ص 344 ، ح 2633 ، معلّقاً عن عامر بن جذاعة ، إلى قوله : « إلاّ المفدم المشهور ». وفيه ، ح 2632 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 586 ، ح 12644 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 479 ، ح 16834.

(9) في التهذيب : + « الحسن ».

الصفحة 406 من 691