7236 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (1) أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ (2) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا (3) يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ (4) وَهِيَ مُحْرِمَةٌ؟
قَالَ : « الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ وَالْبُرْقُعَ (5) وَالْحَرِيرَ ».
قُلْتُ : تَلْبَسُ (6) الْخَزَّ (7)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ (8) وَهُوَ حَرِيرٌ (9)؟
قَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً ، فَلَا بَأْسَ (10) ». (11)
__________________
قوله : « قال أبوعبدالله عليه السّلام : قد سألني أبوسعيد » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2640 الوافي ، ج 12 ، ص 585 ، ح 12638 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 369 ، ح 16535.
(1) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن ». وفي « بس » وحاشية « ظ ، جد » والمطبوع والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بن أبي نصر ».
(2) في التهذيب والاستبصار : « عن أبي عيينة ».
(3) في الاستبصار : « عمّا ».
(4) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث » : + « من الثياب ». وفي « بس » : + « الخزّ ».
(5) « البُرْقَع » : تلبسه الدوابّ ونساء الأعراب ، وهو ما تستر به وجهها ، فيه خرقان للعينين. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 1 ، ص 155 ؛ المصباح المنير ، ص 45 ( برقع ).
(6) في الوسائل : « أتلبس ».
(7) أطلق ابن الأثير الخزّ على نوعين من الثياب : أحدهما هو المعروف أوّلاً ، وهو ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، وثانيهما هو المعروف زمنه ، وهو المعمول جميعه من الإبريسم. وقال الفيّومي : « الخزّ : اسم دابّة ، ثمّ اطلق على الثوب المتّخذ من وبرها ». راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 28 ؛ المصباح المنير ، ص 168 ( خزز ).
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوافي : « الابريسم ».
(9) في « بث » وحاشية « بح » : « خزّ ».
(10) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب ، وقد دلّت عليه صحيحة عيص بن القاسم كما مرّ ، وذهب المفيد وابن إدريس وجماعة من الأصحاب إلى التحريم ، والروايات مختلفة ، فالمجوّزون حملوا أخبار النهي على الكراهة ، والمانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير المحض ، كما يؤمئ إليه هذا الخبر ، والمسألة قويّة الإشكال ، ولا ريب أنّ الاجتناب عنه طريق الاحتياط ».
(11) التهذيب ، ج 5 ، ص 75 ، ح 247 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 309 ، ح 1101 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ،




