مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 403 من 691

قَالَ : « تُحْرِمُ فِيهِ ، وَتَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ (1) فِي مَرْكَبِهَا وَمَسِيرِهَا ». (2) ‌

7235 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِيَّةِ (3) فِيهَا عَلَمُ حَرِيرٍ : تُحْرِمُ فِيهَا الْمَرْأَةُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ إِذَا كَانَ سَدَاهُ (4) وَلَحْمَتُهُ (5) جَمِيعاً حَرِيراً ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « قَدْ سَأَلَنِي أَبُو سَعِيدٍ (6) عَنِ الْخَمِيصَةِ (7) سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وَكَانَ وَجَدَ (8) الْبَرْدَ ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَلْبَسَهَا ». (9) ‌

__________________

(1) في التهذيب والاستبصار : « للرجل ». وفي الوافي : « ويظهر من هذا الحديث أنّه لاينبغي لها إظهار الزينة ، بل ولا إحداثها للإحرام ، ويدلّ على الثاني دلالة أوضح من هذا ما يأتي في رواية حريز ، فعلى الأمرين ينبغي أن يحمل أخبار الرخصة ». ورواية حريز هي المرويّة في الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2639.

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 75 ، ح 248 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 310 ، ح 1104 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 587 ، ح 12646 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 496 ، ح 16886.

(3) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « السابريّ ». قال الجوهري : « السابري : ضرب من الثياب رقيق ». وقال‌ابن الأثير : « كلّ رقيق عندهم سابريّ ، والأصل فيه الدروع السابريّة ، منسوبة إلى سابور ». راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 675 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 334 ( سبر ).

(4) السدى ، وزان الحَصى : المعروف من الثوب ، وهو خلاف اللحمة ، وهو ما يُمَدّ طولاً في النسج. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2374 ؛ المصباح المنير ، ص 71 ( سدا ).

(5) لحمة الثوب بالضمّ والفتح : ما سدّي بين السدَيَيْن ، أي ما ينسج عرضاً. راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 538 ؛ المصباح المنير ، ص 551 ( لحم ).

(6) في « بس » : « ابن سعيد ».

(7) قال الجوهري : « الخَمِيصَةُ : كساء أسود مربّع له عَلَمان ، فإن لم يكن مُعْلَماً فليس بخميصة ». وقال ابن الأثير : « هي ثوب خزّ أو صوف مُعْلَم. وقيل : لا تسمّى خميصة إلاّ أن تكون سوداء مُعْلَمة ، وكانت لباس الناس قديماً ، وجمعها الخمائص ». راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1038 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 81 ( خمص ).

(8) في « بح » : « قد وجد ».

(9) الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح 12513 ، بسنده عن أبي الحسن الأحمسي ، من

الصفحة 403 من 691