وَلَاتَلْبَسُ حُلِيّاً وَلَافِرِنْداً (1) ، وَلَابَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ (2) ». (3)
7233 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، فَقَالَ : أَحْرِمِي وَاسْفِرِي (4) وَأَرْخِي ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِ ؛ فَإِنَّكِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُكِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِلى أَيْنَ تُرْخِيهِ؟ فَقَالَ (5) : تُغَطِّي عَيْنَيْهَا (6) ».
قَالَ : قُلْتُ : يَبْلُغُ فَمَهَا (7)؟ قَالَ : « نَعَمْ » (8)
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « الْمُحْرِمَةُ لَاتَلْبَسُ الْحُلِيَّ ، وَلَا الثِّيَابَ (9) الْمُصَبَّغَاتِ (10) إِلاَّ
__________________
(1) في التهذيب : « ولا فرنداً ». والفِرِنْد : دخيل معرّب ، اسم للثوب. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1392 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 334 ( فرند ). وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : ولا فرنداً ، لعلّ النهي عنه للزينة ».
(2) في « جن » : « بالثوب ».
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 74 ، ح 244 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يكره من الزينة للمحرم ، ح 7297 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1028 الوافي ، ج 12 ، ص 583 ، ح 12636 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 497 ، ح 16888 ؛ وفيه ، ص 366 ، ح 16526 ، إلى قوله : « القفّازين » ؛ وفيه ، ص 471 ، ح 16807 ، وتمام الرواية فيه : « أنّ المرأة المحرمة لاتكتحل إلاّ من علّة » ؛ وفيه أيضاً ، ص 484 ، ح 16846 ، إلى قوله : « بالزعفران والورس ».
(4) « واسْفِري » ، أي اكشفي ؛ يقال : سفرت المرأة ، أي كشفت عن وجهها. وأمّا الإسفار ، فهو بمعنى الإضاءة ، والانكشاف ، والانحساف. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 686 ؛ المصباح المنير ، ص 278 ( سفر ).
(5) في « بث ، بح ، بس ، جن » والوسائل ، ح 16878 : « قال ». وفي التهذيب : « قال إلى أن ».
(6) في « بث » : « عينها ».
(7) في « ظ ، بس » : « فيها ».
(8) في « بح » والوافي والتهذيب : + « قال ».
(9) في الوسائل ، ح 16887 : « الثياب ».
(10) في « بث » والتهذيب : « المصبوغات ».




