الثَّوْبَ (1) عَلى وَجْهِهَا ».
قُلْتُ : حَدُّ ذلِكَ إِلى أَيْنَ؟
قَالَ : « إِلى طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ ». (2)
7232 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ (3) الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ؟
قَالَ (4) : « تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلاَّ الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ (5) ، وَلَاتَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ، وَلَاحُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا ، وَلَاتَكْتَحِلُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَاتَمَسُّ طِيباً ،
__________________
الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة في يديها ، وهما قُفّازان ». ونحوه قال ابن الأثير. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 892 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 90 ( قفز ).
(1) سَدْلُ الثوب وإسداله : إرخاؤه وإرساله. وقال الفيّومي : « سدلت الثوب سَدْلاً ، من باب قتل : أرخيته وأرسلته من غير ضمّ جانبيه ، فإن ضممتهما فهو قريب من التلفّف ، قالوا : ولا يقال فيه : أسدلت ، بالألف ». المصباح المنير ، ص 271 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1340 ( سدل ).
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 73 ، ح 243 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 308 ، ح 1099 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « والقفّازين ». الفقيه ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2625 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » الوافي ، ج 12 ، ص 583 ، ح 12635 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 368 ، ح 16533 ، إلى قوله : « القفّازين » ؛ وفيه ، ص 493 ، ح 16877 ، هكذا : « قال أبو عبدالله عليه السّلام في حديث : كره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب ... ».
(3) في « بف » والوسائل ، ح 16526 : « المرأة ».
(4) في الوسائل ، ح 16846 : « أيّ شيء من الثياب ، قال ».
(5) قال الجوهري : « الوَرْس : نبت أصفر يكون باليمن ، يتّخذ منه الغُمْرة للوجه ». والغمرة : طِلاء. وقال ابن الأثير : « الوَرْس : نبت أصغر يصبغ به » راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 988 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 173 ( ورس ). هذا ، وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : والورس ، نوع من الطيب ، ولذلك استثناه عليه السّلام ».




