يَسْتَوْثِقُ (1) مِنْهَا ؛ فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ ». (2)
7230 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَصُرُّ الدَّرَاهِمَ فِي ثَوْبِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَالْهِمْيَانَ ». (3)
85 بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَمَا يُكْرَهُ لَهَا مِنْ ذلِكَ (4)
7231 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (5) ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَالْقُفَّازَيْنِ (6) ، وَكُرِهَ النِّقَابُ » وَقَالَ : « تَسْدِلُ
__________________
(1) في « ى » : « ليستوثق ».
(2) الفقيه ، ج 2 ، ص 346 ، ح 2646 ، معلّقاً عن أبي بصير ، من قوله : « كان أبي يقول » ؛ علل الشرائع ، ص 455 ، ح 13 ، بسنده عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 579 ، ح 12622 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 491 ، ح 16871 ؛ وفيه ، ص 533 ، ح 17003 ، إلى قوله : « على بطنه العمامة ، قال : لا ».
(3) الوافي ، ج 12 ، ص 579 ، ح 12621 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 491 ، ح 16870.
(4) في « بخ ، بف » : « منه » بدل « من ذلك ».
(5) في التهذيب والاستبصار : + « عن الحلبي ». وهو سهو ؛ فقد روى صفوان بن يحيى كتاب عيص بن القاسم ، وتوسّط صفوان [ بن يحيى ] بين محمّد بن عبد الجبّار وبين العيص [ بن القاسم ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص 302 ، الرقم 824 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 415 416 ؛ وص 452 454.
ويؤكِّد ذلك أنّا لم نجد رواية الحلبي عن عيص بن القاسم في موضع.
والمظنون أنّ « عن الحلبي » مصحّف من « بن يحيى » قد جيء به تفسيراً لصفوان.
(6) قال الجوهري : « القُفّاز بالضمّ والتشديد : شيء يعمل لليدين يُحْشى بقطن ويكون له أزرار تزرّ على




