7226 / 21. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ (1) حَمْرَاءُ ، وَبِطَانَتُهُ (2) صَفْرَاءُ قَدْ أَتى لَهُ سَنَةٌ وَسَنَتَانِ (3)؟
قَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ ، فَلَا بَأْسَ ، وَكُلُّ ثَوْبٍ يُصْبَغُ وَيُغْسَلُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ ، فَإِنْ (4) لَمْ يُغْسَلْ ، فَلَا (5) ». (6)
7227 / 22. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (7) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ نَجِيحٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ ». (8)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا يَلْبَسْهُ (9) لِلزِّينَةِ ». (10)
__________________
« ولابأس أن يحوّل المحرم ثيابه » ؛ وفيه ، ص 477 ، ح 16825 ، من قوله : « ولا بأس بأن يحوّل المحرم » ؛ وص 483 ، ح 16843 ، إلى قوله : « مصبوغ بمشق ».
(1) في « ظ ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بث ، جن » : « ظاهرته ».
(2) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « وباطنته ».
(3) في الوسائل : « أو سنتان » بدل « وسنتان ».
(4) في الوسائل : « وإن ».
(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فإن لم يغسل فلا ، محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه ».
(6) الوافي ، ج 12 ، ص 573 ، ح 12593 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 485 ، ح 16848.
(7) في « بخ ، بف ، جر » : « بن إبراهيم ».
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 73 ، ح 240 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 165 ، ح 542 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 581 ، ح 12630 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 490 ، ح 16864.
(9) في « جد » : « لا يلبس ».
(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 73 ، ذيل ح 242 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 165 ، ذيل ح 544 ، بسندهما الآخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 581 ، ح 12631 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 490 ، ح 16865.




