مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 691

7224 / 19. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ؟

قَالَ (1) : « إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ ، فَلْيَلْبَسْهُ ». (2) ‌

7225 / 20. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (3) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ (4) الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ (5) ، وَلَابَأْسَ بِأَنْ يُحَوِّلَ (6) الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ».

قُلْتُ : إِذَا أَصَابَهَا شَيْ‌ءٌ يَغْسِلُهَا (7)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنِ (8) احْتَلَمَ فِيهَا (9) ». (10) ‌

__________________

(1) في « بث ، بخ ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقال ».

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 68 ، ح 223 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 337 ، ح 2610 ، معلّقاً عن إسماعيل بن الفضل. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الطيب للمحرم ، ح 7281 الوافي ، ج 12 ، ص 573 ، ح 12594 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 485 ، ح 16849.

(3) في « بخ » : « بن عثمان ».

(4) في « جد » : « أن يحرم ».

(5) « المِشْق » : المَغْرَة ، وهو طين أحمر يصبغ به الثوب ، ويقال له بالفارسية : « گل ارمنى ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1703 ؛ الصحاح ، ج 4 ، ص 1555 ( مشق ).

(6) في « بح ، جن » والوسائل ، ح 16518 و 16825 : « أن يحوّل ». وفي « بس » : « أن يحوّله ».

(7) في « بث » : « فيغسلها ».

(8) في « جن » والوسائل ، ح 16825 : « إن » بدون الواو. وفي « بس » : « وإذا ».

(9) في الوافي : « إنّما جعل الاحتلام الفرد الأخفى ، مع أنّه الفرد الأظهر دفعاً لما عسى يتوهّم من عدم الاكتفاء فيه بالغسل ، بل لعلّه لابدّ فيه من التبديل ، أو لعلّه يخلّ بالإحرام ، فصرّح بأنّه يكفي الغسل ».

(10) الفقيه ، ج 2 ، ص 335 ، ح 2600 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لابأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشّق » الوافي ، ج 12 ، ص 573 ، ح 12592 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 364 ، ح 16518 وتمام الرواية فيه :

الصفحة 396 من 691