عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ خَلُوقِ (1) الْكَعْبَةِ لِلْمُحْرِمِ : أَيُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ؟
قَالَ : « لَا ، هُوَ طَهُورٌ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ بِثَوْبِي مِنْهُ (2) لَطْخاً ». (3)
7221 / 16. أَحْمَدُ (4) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ (5) : هَلْ يُحْرِمُ (6) فِيهِ الرَّجُلُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا يُكْرَهُ (7) الْمُلْحَمُ (8) ». (9)
7222 / 17. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ، ثُمَّ يُغْسَلُ : أَلْبَسُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟
__________________
(1) « الخَلُوق » : هو ما يتخلّق به من الطيب ، أي يتطيّب به ، وهو طيب معروف يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 71 ؛ المصباح المنير ، ص 180 ( خلق ).
(2) في « بح » : « منه ».
(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 338 ، ح 2612 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 69 ، ح 225 ؛ وص 299 ، ح 1016 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 573 ، ح 12595 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 450 ، ح 16751.
(4) هذا السند وكذا السندان الآتيان بعده ، معلّقة على سند الحديث 13.
(5) في مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 376 : « الثوب المعلم : المشتمل على عَلَم ، وهو لون يخالف لونه ؛ ليعرف به ؛ يقال : أعلم الثوبَ القصّارُ ، فهو مُعْلِم ، بالبناء للفاعل ، والثوب مُعْلَم بسكون العين وفتح اللام ». وراجع أيضاً : الصحاح ، ج 5 ، ص 1990 ( علم ). هذا ، وفي المرآة : « قوله : عن الثوب المعلم ، أي الذي فيه عَلَم حرير ، أو ألوان ».
(6) في « بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « أيحرم ».
(7) في « ى ، جن » وحاشية « بح ، بف » والوسائل : « يحرم ».
(8) قال الجوهري : « المُلْحَم : جنس من الثياب ». وقال المطرزي : « الملحم من الثياب : ما سَداه أبريسم ولحمته غير أبريسم ». وقد مضى معنى السدى واللحمة ذيل الحديث 4 من هذا الباب. وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2027 ؛ المغرب ، ص 422 ( لحم ).
(9) الفقيه ، ج 2 ، ص 336 ، ح 2606 ، معلّقاً عن ليث المرادي. وفيه ، ح 2605 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 235 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 336 ، ح 2604 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « قال : نعم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 570 ، ح 12583 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 478 ، ح 16828.




