قَالَ : « لَا يُحْرِمُ (1) فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ ، وَلَايُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ (2) ». (3)
7219 / 14. أَحْمَدُ (4) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ (5)؟
قَالَ : « لَا ، وَلَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ ، وَلكِنْ أُحِبُّ أَنْ يُطَهِّرَهُ (6) ، وَطَهُورُهُ غَسْلُهُ ، وَلَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتّى يَحِلَّ وَإِنْ تَوَسَّخَ (7) ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ (8) جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ ، فَيَغْسِلُهُ (9) ». (10)
7220 / 15. أَحْمَدُ (11) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
__________________
(1) في الوافي : « نهي تنزيه ، فلا ينافي حديث الخميصة الذي سبق ، أو أنّ الكساء مستثنى ؛ لما ورد : يكره السواد إلاّفي ثلاثة : الخفّ والعمامة والكساء ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : لا يحرم ، ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الإحرام في السواد ، وحمل على تأكّد الكراهة ». وراجع أيضاً : النهاية ، ص 217.
(2) في الوسائل ، ح 2982 والتهذيب ، ج 1 : « الميّت ».
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 66 ، ح 214 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج 1 ، ص 435 ، ح 1395 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي ، كتاب الجنائز ، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره ، ح 4371 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 434 ، ح 1394 ، بسند آخر عن الوشّاء ، عن الحسين بن مختار ، وتمام الرواية : « ولايكفّن الميّت بالسواد [ في التهذيب : « في السواد » ] ». الفقيه ، ج 2 ، ص 336 ، ح 2602 ، معلّقاً عن الحسين بن مختار الوافي ، ج 12 ، ص 569 ، ح 12580 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 43 ، ح 2982 ؛ وج 12 ، ص 358 ، ذيل ح 16504.
(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.
(5) في الوافي : « الثوب الوسخ ».
(6) في « ى ، بح » وحاشية « ظ » : « تطهّره أحبّ إليّ ». وفي « بس ، جن » : « يطهّره أحبّ إليّ ». وفي « جد » : « يطهّرهأحبّ لي ». وفي « بث » : « أن يطهّره أحبّ إليّ ». وفي الوسائل « تطهيره أحبّ إليّ » كلّها بدل « احبّ أن يطهّره ».
(7) في « بف » : « يوسّخ ».
(8) في « بح » والوسائل والفقيه : « تصيبه ». وفي « بس » : « تصيب ».
(9) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في الثياب الوسخة ، كما دلّت عليه الرواية ، وكذا كراهة الغسل للثوب الذي أحرم فيه وإن توسّخ إلاّمع النجاسة ».
(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 234 ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « ولا يغسل الرجل ثوبه ». الفقيه ، ج 2 ، ص 335 ، ح 2599 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 12 ، ص 570 ، ح 12581 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 476 ، ح 16824.
(11) السند معلّق ، كسابقه.




