مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 691

قَالَ : « نَعَمْ ، وَالثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَالْحَرَّ (1) ». (2) ‌

7216 / 11. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (3) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ (4) الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، وَلكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ (5) أَحْرَمَ فِيهِمَا ، وَكُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا ». (6) ‌

7217 / 12. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ (7) ». (8) ‌

7218 / 13. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : يُحْرِمُ (9) الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ (10) الْأَسْوَدِ؟

__________________

(1) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « الحرّ والبرد ». وفي « بس » لم يرد هذا الخبر. وفي « ى » : قدّم خبر 11 على هذا الخبر. وفي « ظ ، بث ، جد ، جن » قدّم خبر 11 على هذا الخبر ، ثمّ كرّر خبر 11 أيضاً بعده.

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 70 ، صدر ح 230 ، بسنده عن الحلبيّ الوافي ، ج 12 ، ص 568 ، ح 12577 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 362 ، ح 16514.

(3) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « بح ، بخ ، بف » والمطبوع : « بن عمّار ».

(4) في « ظ » والوافي : « أن يغيّر ».

(5) في « بف » : « اللتين ».

(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 233 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2619 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 568 ، ح 12578 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 363 ، ذيل ح 16517.

(7) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 282 : « قوله عليه السّلام : لا بأس ، الظاهر أنّ المراد به غير ثوبي الإحرام ، ولو اريد به التعميم فلعلّه محمول على وبر الخزّ لا جلده ».

(8) الفقيه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2621 ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2638 الوافي ، ج 12 ، ص 569 ، ح 12579 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 364 ، ذيل ح 16521.

(9) في الفقيه والتهذيب ، ج 5 : « أيحرم ».

(10) في الوسائل ، ح 16504 : « بالثوب ».

الصفحة 392 من 691