قَالَ : « نَعَمْ ، وَالثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَالْحَرَّ (1) ». (2)
7216 / 11. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (3) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ (4) الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، وَلكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ (5) أَحْرَمَ فِيهِمَا ، وَكُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا ». (6)
7217 / 12. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ (7) ». (8)
7218 / 13. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : يُحْرِمُ (9) الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ (10) الْأَسْوَدِ؟
__________________
(1) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « الحرّ والبرد ». وفي « بس » لم يرد هذا الخبر. وفي « ى » : قدّم خبر 11 على هذا الخبر. وفي « ظ ، بث ، جد ، جن » قدّم خبر 11 على هذا الخبر ، ثمّ كرّر خبر 11 أيضاً بعده.
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 70 ، صدر ح 230 ، بسنده عن الحلبيّ الوافي ، ج 12 ، ص 568 ، ح 12577 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 362 ، ح 16514.
(3) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « بح ، بخ ، بف » والمطبوع : « بن عمّار ».
(4) في « ظ » والوافي : « أن يغيّر ».
(5) في « بف » : « اللتين ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 233 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2619 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 568 ، ح 12578 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 363 ، ذيل ح 16517.
(7) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 282 : « قوله عليه السّلام : لا بأس ، الظاهر أنّ المراد به غير ثوبي الإحرام ، ولو اريد به التعميم فلعلّه محمول على وبر الخزّ لا جلده ».
(8) الفقيه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2621 ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2638 الوافي ، ج 12 ، ص 569 ، ح 12579 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 364 ، ذيل ح 16521.
(9) في الفقيه والتهذيب ، ج 5 : « أيحرم ».
(10) في الوسائل ، ح 16504 : « بالثوب ».




