مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 691

فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السّلام : لَايُلْبَسُ (1) طَيْلَسَانٌ (2) حَتّى يُنْزَعَ (3) أَزْرَارُهُ (4) ، فَحَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ (5) إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ ». (6) ‌

7213 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مِثْلَ ذلِكَ ، وَقَالَ : « إِنَّمَا كُرِهَ (7) ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ (8) ». (9) ‌

__________________

(1) في « بس » : « لا تلبس ».

(2) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « جد » : « طيلساناً ». وفي الوافي : « الطيلسان ». وقال الجوهري : « الطيلسان بفتح اللام : واحد الطيالسة ، والهاء في الجمع للعجمة ؛ لأنّه فارسيّ معرّب ، والعامّة تقول : الطيلِسان ، بكسر اللام ». وقال المطرزي : « الطيلسان : تعريب تالشان ، وجمعه : طيالسة ، وهو من لباس العجم مدوّر أسود ». وقال الشهيد الثاني : « الطيلسان : ثوب منسوج محيط بالبدن ». وقال العلاّمة المجلسي : « قال صاحب كتاب مطالع الأنوار : الطيلسان : شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر ». راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 944 ؛ المغرب ، ص 291 ( طلس ) ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 256 ؛ مرآة العقول ، ج 14 ، ص 86.

(3) في « ى » : « حتّى تنزع ».

(4) الأزرار : جمع الزِّرِّ ، وهي الحبّة التي تجعل في العُرْوة. وعن ابن شميل : « الزِّرُّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها ». ويقال : زرّ الرجل القميص زرّاً من باب قتل ، أي أدخل الأزرار في العُرى ، وشدّ زِرَّه ، وزرّره ، بالتضعيف مبالغة. وأزرّه : جعل له أزراراً. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 321 ؛ المصباح المنير ، ص 252 ( زرر ).

(5) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي « بس » والمطبوع : « أنّه ».

(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 338 ، ح 2614 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يضطرّ إلى ما لايجوز له لبسه ، ح 7242 ؛ وعلل الشرائع ، ص 408 ، ح 1 الوافي ، ج 12 ، ص 567 ، ح 12547 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 457 ، ح 16818.

(7) في « بخ ، بف » : « يكره ».

(8) في المرآة : « قال في المدارك : لاخلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام ، وظاهر الروايات إنّما يدلّ على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر أو المدرّج ، لا مطلق المخيط ، وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس ، وقال : وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه. ونقل عن ابن الجنيد أنّه قيّد المخيط بالضام للبدن ، ومقتضاه عدم تحريم التوشّح به ، ولاريب أنّ اجتناب مطلق الميخط كما ذكره المتأخّرون أحوط ». وراجع : النهاية ، ص 217 ؛ المنتهى ، ج 2 ، ص 783 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 376 378 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 328 و 329.

(9) الفقيه ، ج 2 ، ص 338 ، ذيل ح 2614 ، معلّقاً عن الحلبي. علل الشرائع ، ص 408 ، ذيل ح 1 ، بسنده عن

الصفحة 390 من 691