قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا أَرَادَ بِهذَا إِكْرَامَ (1) أَخِيهِ ، إِنَّمَا (2) ذلِكَ (3) مَا كَانَ لِلّهِ (4) فِيهِ مَعْصِيَةٌ ». (5)
7205 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « فِي الْجِدَالِ (6) شَاةٌ ، وَفِي السِّبَابِ وَالْفُسُوقِ (7) بَقَرَةٌ ، وَالرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ ». (8)
83 بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَمَا يُكْرَهُ لَهُ (9) لِبَاسُهُ
7206 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ بَعْضِهِمْ عليهم السّلام ، قَالَ : « أَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ (10) ». (11)
__________________
(1) في « بخ » : « إلزام ».
(2) في الوسائل : + « كان ».
(3) في الفقيه : « يلزمه ».
(4) في « ظ ، ى ، بث ، جد » والوسائل : « لله ».
(5) الفقيه ، ج 2 ، ص 333 ، ح 2592 ، معلّقاً عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. علل الشرائع ، ص 457 ، صدر ح 1 ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 13 ، ص 668 ، ح 12888 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 466 ، ح 16794.
(6) في الوافي : « لعلّه اريد بالجدال هنا ما كان فوق مرّتين ، أو الكاذب منه ، كما سبق ، وبالفسوق الكذب فوقمرّتين مع يمين ؛ لما يأتي ».
(7) في « بخ » : « والفسوق ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : والفسوق ، لعلّه محمول على الاستحباب ، والعمل به أولى وأحوط ، وإن لم أظفر على قائل به ».
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 297 ، ح 104 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 667 ، ح 12885 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 112 ، ح 17366 ، وتمام الرواية فيه : « الرفث فساد الحجّ » ؛ وفيه ، ص 145 ، ح 17436 ، وتمام الرواية فيه : « في الجدال شاة » ؛ وفيه ، ص 148 ، ح 17446 ، من قوله : « وفي السباب ».
(9) في « ى » : « له ».
(10) الكرسف : القطن. الصحاح ، ج 4 ، ص 1421 ( كرسف ).
(11) التهذيب ، ج 5 ، ص 66 ، ح 213 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ. الفقيه ، ج 2 ،




