تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) (1) » قَالَ : « يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ ».
قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ (2) مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ : « لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيُلَبِّي ».
قُلْتُ : فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ : « إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ ، فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (3) ، وَعَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ ». (4)
7201 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (5) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (6) قَالَ :
إِتْمَامُهَا (7) أَنْ لَارَفَثَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجِّ. (8)
7202 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى
__________________
(1) البقرة (2) : 203.
(2) في الوافي : « لعلّه اريد بالفسوق هنا الكذب من غير يمين ». وأصل الفُسوق : الخروج عن الاستقامة ، والجَوْرُ ، وبه سمّي العاصي فاسقاً ؛ لخروجه عن الطاعة. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 446 ؛ المصباح المنير ، ص 473 ( فسق ).
(3) في الفقيه : + « شاة ».
(4) معاني الأخبار ، ص 294 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبدالله بن عليّ الحلبي ، مع زيادة. الفقيه ، ج 2 ، ص 328 ، ح 2587 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 95 ، ح 257 ، إلى قوله : « قال : يرجع لاذنب له » ؛ وفيه ، ص 96 ، ح 260 ، مع اختلاف يسير وزيادة ، وفي الأخيرين عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 217 ، من قوله : « قلت : فمن ابتلي بالجدال » مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 667 ، ح 12886 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 464 ، ذيل ح 16789 ؛ وج 13 ، ص 145 ، ح 17437 ، من قوله : « قلت : فمن ابتلي بالجدال ».
(5) في « بح » : + « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».
(6) البقرة (2) : 196.
(7) في « بح » والوسائل : « إتمامهما ».
(8) الوافي ، ج 13 ، ص 668 ، ح 12887 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 466 ، ح 16793.




