مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 691

رَاكِباً ، فَلَبِّ (1) ». (2) ‌

7178 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَكَيْفَ أَقُولُ؟

قَالَ : « تَقُولُ (3) : " اللهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلّى الله عليه وآله وسلّم" ، وَإِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي (4) تُرِيدُ ». (5) ‌

7179 / 4. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَلَيْلاً أَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَمْ نَهَاراً؟ فَقَالَ : « نَهَاراً » (6)

قُلْتُ (7) : أَيَّ سَاعَةٍ؟ قَالَ (8) : « صَلَاةَ الظُّهْرِ ».

فَسَأَلْتُهُ : مَتى تَرى أَنْ نُحْرِمَ؟ فَقَالَ (9) : « سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا أَحْرَمَ‌

__________________

(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فلبّ ، ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنيّة الإحرام وعدم وجوب التلبية سرّاً ، كما ذكره جماعة وقد اختلف فيه ... وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نيّة الإحرام للأخبار الكثيرة الدالّة عليه ، بل يظهر من هذا الخبر تعيّن ذلك ، لكنّ الظاهر أنّه للاستحباب ، والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع ».

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 77 ، ح 253 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 166 ، ح 548 ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « وأحرمت في دبرها بعد التسليم ». الفقيه ، ج 2 ، ص 318 ، ح 2558 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج 2 ، ص 537 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 216 و 222 ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف. وراجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 91 ، ح 300 الوافي ، ج 12 ، ص 530 ، ح 12490 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 340 ، ذيل ح 16462.

(3) في « بخ » : « قل ». (4) في الوافي : « التي ».

(5) الفقيه ، ج 2 ، ص 319 ، ح 2560 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 79 ، ح 261 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 167 ، ح 551 ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 79 ، ح 262 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 167 ، ح 552 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 534 ، ح 12496 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 342 ، ذيل ح 16464.

(6) في الوافي : « بل نهاراً ». (7) في « بس ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « فقلت ».

(8) في الاستبصار : + « بعد ». (9) في الوسائل والفقيه : « قال ».

الصفحة 368 من 691