اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ دَخَلَ (1) مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَصَلّى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْغِلْمَانِ ، فَقَالَ : « هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ حَتّى نَأْكُلَهُ (2) ». (3)
7172 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ (4) ، فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ (5) (6)
7173 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَعَقَدَ الْإِحْرَامَ (7) ، ثُمَّ مَسَّ طِيباً (8) ، أَوْ صَادَ صَيْداً ، أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ (9) ». (10)
__________________
(1) في الوسائل : « أتى ».
(2) في المرآة : « قوله عليه السّلام : حتّى نأكله ، ظاهره أنّه عليه السّلام لم يكن لبّى بعد ، ويدلّ على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي ».
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 83 ، ح 276 ، بسنده عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 2 ، ص 322 ، ح 2566 ، بسنده عن عليّ بن عبدالعزيز ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 524 ، ح 12480 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 335 ، ح 16446.
(4) في الوافي : « في الإحرام ».
(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : أو يلبّ ، لعلّ الترديد من الراوي ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 316 ، ح 1090 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 190 ، ح 637 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 523 ، ح 12477 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 336 ، ح 16447 ؛ وج 13 ، ص 107 ، ح 17350.
(7) في الوافي : + « وأهلّ بالحجّ ».
(8) في « بخ » : « الطيب ».
(9) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 255 : « يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّه إذا عقد نيّة الإحرام ولبس ثوبيه ، ثمّ لم يلبّ وفعل ما لايحلّ للمحرم فعله ، لم يلزمه بذلك كفّارة إذا كان متمتّعاً أو مفرداً ، وكذا لو كان قارناً لم يشعر ولم يقلد. ونقل السيّد المرتضي رحمه الله في الانتصار إجماع الفرق فيه ، وربّما ظهر من الروايات أنّه لايجب استئناف نيّة الإحرام بعد ذلك ، بل يكفي الإتيان بالتلبية ، وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرّح المرتضي في الانتصار بوجوب استئناف النيّة قبل التلبية والحال هذه ، وهو الأحوط ».
(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 316 ، ح 1088 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 189 ، ح 635 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ،




