مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 691

أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ ». (1) ‌

7162 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (2) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (3) عليه السّلام فِي رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ (4) ، ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، قَالَ : « يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ (5) ، وَلَايُعِيدُ الْغُسْلَ ». (6) ‌

7163 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

أَرْسَلْنَا إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَنَحْنُ (7) جَمَاعَةٌ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ : إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا : « أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْسُرَ (8) عَلَيْكُمُ الْمَاءُ (9) بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ ، وَالْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ، ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادى أَوْ مَثَانِيَ (10) ». (11) ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 5 ، ص 65 ، ح 207 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 164 ، ح 538 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 311 ، ذيل ح 2543 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 515 ، ح 12455 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 330 ، ح 16431.

(2) في « جن » : « بعض أصحابنا ».

(3) في « بخ » : « أبي عبد الله ».

(4) في « ظ » : « لإحرام ». وفي الوافي والتهذيب : « للإحرام ».

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : يمسحها بالماء ، أي استحباباً ؛ لكراهة الحديد ».

(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 66 ، ح 211 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 310 ، ح 2543 ، مرسلاً الوافي ، ج 12 ، ص 516 ، ح 12458 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 331 ، ح 16436.

(7) في « بخ ، بف » : « نحن » بدون الواو.

(8) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « أن يعزّ ».

(9) في الوسائل والفقيه : « الماء عليكم ».

(10) في الوافي : « مثنى ».

(11) التهذيب ، ج 5 ، ص 63 ، ح 202 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 308 ، صدر ح 2537 ، معلّقاً عن

الصفحة 359 من 691