مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 691

7159 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ (2) ». (3) ‌

7160 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (4) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟

قَالَ (5) : « قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ (6) ». (7) ‌

7161 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (8) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(1) في الاستبصار ، ح 537 : + « عن سهل بن زياد » لكنّه غير مذكور في بعض نسخه.

(2) في المدارك : « والأصحّ عدم انتقاض الغسل بذلك ، وإن استحبّت الإعادة ، بل لا يبعد عدم تأكّد استحباب الإعادة ، كما تدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال : ليس عليه غسل. والظاهر أنّ المراد نفي تأكّد الغسل ». مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 252.

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 65 ، ح 206 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 164 ، ح 537 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 311 ، ح 2544 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 65 ، ح 208 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 164 ، ح 539 الوافي ، ج 12 ، ص 515 ، ح 12454 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 329 ، ح 16430.

(4) في التهذيب : + « بن سعيد ».

(5) في التهذيب : « فقال ».

(6) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 252 : « قوله عليه السّلام : قد انتقض غسله ، المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد في الدروس الطيب أيضاً لصحيحة عمر بن يزيد ، والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام ». وراجع أيضاً : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 343 ، الدرس 90.

(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 95 ، ح 209 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 516 ، ح 12456 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 330 ، ح 16433.

(8) في الاستبصار : + « بن أبي نصر ».

الصفحة 358 من 691