مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 691

فَسَأَلَتْهُمْ ، فَقَالُوا : مَا نَدْرِي أَعَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَاوَ أَنْتِ حَائِضٌ ، فَتَرَكُوهَا حَتّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ؟

قَالَ (1) : « إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ ، فَلْتَرْجِعْ (2) إِلَى الْوَقْتِ ، فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ ؛ وَإِنْ (3) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ ، فَلْتَرْجِعْ إِلى مَا قَدَرَتْ (4) عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ (5) مَا لَايَفُوتُهَا (6) ». (7) ‌

7149 / 11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَرْدَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلى مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ ، لَمْ يَدْخُلْهَا (8) إِلاَّ بِإِحْرَامٍ ». (9) ‌

7150 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا ، فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ ، فَلَمْ تُحْرِمْ‌

__________________

(1) في الوسائل : « فقال ».

(2) في الوسائل : « فترجع ».

(3) في الوسائل : « فإن ».

(4) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إلى ما قدرت عليه ، ظاهر الخبر أنّه مع تعذّر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه ، بل يكفي الإحرام من أدنى الحلّ ، والأولى العمل بالرواية لصحّتها. قال السيّد في المدارك : ولو وجب العود فتعذّر ، فمع وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان ، أظهرهما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمّنة لحكم الناسي. انتهى. ولعلّه رحمه الله غفل عن هذا الخبر ». وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 232.

(5) في « بح » : « وبقدر ».

(6) في التهذيب : + « الحجّ فتحرم ».

(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 389 ، ح 1362 ، بسنده عن صفوان. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح 7680 الوافي ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12424 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 329 ، ح 14934.

(8) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لم يدخلها ، لعلّ المعنى أنّه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام ؛ لعدم توسّط الميقات بينه وبين مكّة ».

(9) الوافي ، ج 12 ، ص 507 ، ح 12430 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 404 ، ح 16627.

الصفحة 352 من 691