لَمْ يُهِلَّ ». (1)
وَقَالَ فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتّى أَتَى الْوَقْتَ ، فَقَالَ : « يُحْرَمُ عَنْهُ (2) ». (3)
7147 / 9. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (4) عليه السّلام عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ (5)؟
قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا (6) ، وَكَانَ بَرِيدُ (7) الْعَقِيقِ (8) أَحَبَّ إِلَيَّ ». (9)
7148 / 10. صَفْوَانُ (10) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (11) عليه السّلام عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ ، فَطَمِثَتْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ،
__________________
أكثر الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين أنّه لايعتدّ بحجّه ويقضي إن كان واجباً ». وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 312 ؛ النهاية ، ص 249. هذا ، وفي المرآة فائدة في تحقيق حقيقة الإحرام إن شئت فراجع.
(1) التهذيب ، ج 5 ، ص 61 ، ح 192 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12426 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 338 ، ح 14959.
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « يحرم منه ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : يحرم به ، كما مرّ في حجّ الصبيّ الصغير ».
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 60 ، ح 191 ، بسنده عن جميل بن درّاج الوافي ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12426 ؛ وص 508 ، ح 12432 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 338 ، ح 14959.
(4) في « بح » : « أبا عبد الله ».
(5) في « بس » : « غمر ». وقد مضى ترجمة « غمرة » ذيل ح 7123.
(6) في « ى ، بس ، جن » والوسائل : « أن يحرم منها ».
(7) قد مضى ترجمة « البريد » ذيل ح 7123.
(8) في الوافي : « لعلّه اريد ببريد العقيق البريد الذي في أوّله ، وهو بريد البعث ، أو أوّل بطنه ، وهو المسلخ ، والغمرة إمّا في آخره كما سبق ، أو في وسطه كما يأتي ». وفي المرآة : « لعلّ المراد ببريد العقيق البريد الأوّل ، وهو المسلخ ، كما ذكره الأصحاب ».
(9) الوافي ، ج 12 ، ص 484 ، ح 12373 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 314 ، ح 14899.
(10) السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار.
(11) في « بخ » : « أبا الحسن ».




