عَلِمَ اللهُ نِيَّتَهَا ». (1)
7144 / 6. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ (2) النَّاسُ مِنْهُ (3) ، فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ ، فَلَمْ يُحْرِمْ حَتّى أَتى مَكَّةَ ، فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ؟
فَقَالَ : « يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَيُحْرِمُ ، وَيُجْزِئُهُ ذلِكَ ». (4)
7145 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ». (5)
7146 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ ، وَقَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، وَطَافَ وَسَعى ، قَالَ : « تُجْزِئُهُ (6) نِيَّتُهُ ، إِذَا كَانَ قَدْ نَوى ذلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَإِنْ
__________________
(1) راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح 7680 الوافي ، ج 12 ، ص 504 ، ح 12421 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 330 ، ح 14936 ؛ وج 27 ، ص 158 ، ح 33475.
(2) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « أحرم ».
(3) في « بخ » وحاشية « بث » : « فيه ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 58 ، ح 181 ، بسنده عن عبدالله بن سنان الوافي ، ج 12 ، ص 504 ، ح 12422 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 328 ، ح 14932.
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 284 ، ح 966 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12423 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 329 ، ح 14933.
(6) في « ى ، بث ، بس » والتهذيب : « يجزئه ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : تجزئه ، عمل به الشيء في النهاية والمبسوط و




