وَهُمْ لَايَعْلَمُونَ وَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ (1) مِنَ الْجُحْفَةِ ». (2)
7142 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ؟
قَالَ : « لَا يَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِحْرَامٍ ». (3)
7143 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (4) :
عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ ، فَقَدِمُوا إِلَى (5) الْوَقْتِ (6) وَهِيَ لَاتُصَلِّي ، فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ (7) ، فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتّى قَدِمُوا (8) مَكَّةَ وَهِيَ طَامِثٌ (9) حَلَالٌ ، فَسَأَلُوا النَّاسَ (10) ، فَقَالُوا : تَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَتُحْرِمُ مِنْهُ ، وَكَانَتْ (11) إِذَا فَعَلَتْ (12) لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ ، فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام ، فَقَالَ : « تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا ؛ قَدْ (13)
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 244 : « لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عندالضرورة ، وأمّا اختياراً فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنّه إذا تجاوز يصحّ إحرامه وإن كان آثماً ».
(2) الوافي ، ج 12 ، ص 487 ، ح 12387 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 317 ، ح 14907.
(3) الوافي ، ج 12 ، ص 507 ، ح 12429 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 405 ، ح 16630.
(4) في الوسائل ، ح 33475 : « عن زرارة ».
(5) في الوسائل ، ح 33475 : + « أوّل ».
(6) في الوسائل ، ح 14936 : « الميقات ».
(7) في « ظ ، بح » والوسائل ، ح 14936 : « أن تحرم ».
(8) في « بف » والوافي : « حتّى قدمت ».
(9) طَمَثَت المرأة طَمْثاً ، من باب ضرب ، إذا حاضت. المصباح المنير ، ص 377 ( طمث ).
(10) في الوسائل ، ح 33475 : + « عن هذا ».
(11) في الوسائل ، ح 14936 : « فكانت ».
(12) في الوسائل ، ح 33475 : + « ذلك ».
(13) في الوسائل ، ح 33475 : « فقد ».




