يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَيَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ؟
قَالَ : « يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ (1) ، فَيَكُونُ (2) لِرَجَبٍ ؛ لِأَنَّ لِرَجَبٍ فَضْلَهُ وَهُوَ الَّذِي نَوى (3) ». (4)
76 بَابُ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَرْضِهِ (5) بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
7139 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ؟
قَالَ : « قَالَ أَبِي : يَخْرُجُ (6) إِلى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ ، أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ ؛ فَإِنِ (7) اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ (8) ، فَلْيَخْرُجْ ، ثُمَّ لْيُحْرِمْ ». (9)
7140 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :
__________________
(1) في الوافي : « خصّ الرخصة في الخبرين في الاستبصار بمن خاف فوت العمرة الرجبيّة ، كما تضمّنا ؛ يعني لا يتعدّاه ».
(2) في « بح ، بس » : « فتكون ». وفي « بف » والوافي : « ويكون ».
(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وهو الذي نوى ، أي كان مقصوده إدراك فضل رجب ، أو المدار على النيّة إلى الإحرام ، وقال السيّد رحمه الله : يستفاد منها أنّ الاعتمار في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصاراً في تخصيص العمومات على موضع الضرورة ». راجع : مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 220 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 229.
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 53 ، ح 160 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 162 ، ح 532 ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 499 ، ح 12413 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 326 ، ذيل ح 14927.
(5) في « بث ، بخ ، بف » : « أهله ».
(6) في الوافي والتهذيب ، ح 965 : « قال عليه السّلام : عليه أن يخرج ».
(7) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح 965 : « وإن ».
(8) في « بث ، بف » : + « ثمّ يحرم ».
(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 283 ، ح 965 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 58 ، ح 180 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 503 ، ح 12418 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 328 ، ح 14931.




