7132 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (1) عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بَدَنَةً (2) قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ ، فَأَشْعَرَهَا (3) وَقَلَّدَهَا (4) : أَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِذَا انْتَهى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ، ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَيُقَلِّدْهَا (5) ؛ فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ». (6)
7133 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَا حَجَّ لَهُ ؛ وَمَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ (7) ، فَلَا إِحْرَامَ لَهُ ». (8)
7134 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
__________________
(1) في « بف » : « قلت لأبي عبد الله » بدل « سألت أبا عبد الله ».
(2) قال الجوهري : « البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ؛ سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها ». وقال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2077 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 108 ( بدن ).
(3) في الوافي : « وأشعرها ». وإشعار البدنة : هو أن يشقّ أحد جنبي سنامها ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 699 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 479 ( شعر ).
(4) تقليد البدنة : أنّ في عنقها شيئاً أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّها هدي فيكفّ الناس عنها. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 527 ؛ المصباح المنير ، ص 512 ( قلد ).
(5) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « وليقلّدها ».
(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 324 ، ذيل ح 2573 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 12 ، ص 498 ، ح 12409 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 319 ، ح 14912.
(7) في الوسائل ، ح 14914 : « الوقت ».
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 52 ، ح 157 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 162 ، ح 529 ، بسندهما عن ابن اذينة. وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 458 ، ح 2963 الوافي ، ج 12 ، ص 498 ، ح 12408 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 272 ، ح 14769 ؛ وفيه ، ص 320 ، ح 14914 ، من قوله : « ومن أحرم دون الميقات ».




