عُمْرَةً ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَفْضَلُ (1) مِنْ رُجُوعِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ (2) ». (3)
7131 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى (4) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (5) : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ (6) ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ (7) ، وَلَيْسَ (8) لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ (9) الْوَقْتِ (10) الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَإِنَّمَا (11) مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً ، وَتَرَكَ الثِّنْتَيْنِ ». (12)
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 240 : « قوله عليه السّلام : فإنّ ذلك أفضل ، محمول على الاستحباب كما هو الظاهر. ويحتمل التقيّة ، كما يؤمي إليه ما بعده ».
(2) في التهذيب والاستبصار : « بالحجّ ».
(3) علل الشرائع ، ص 455 ، ح 12 ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 52 ، ح 159 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 162 ، ح 530 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 12 ، ص 497 ، ح 12406 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 319 ، ح 14913.
(4) في الكافي ، ح 7008 : + « الحنّاط ».
(5) البقرة (2) : 197.
(6) في المعاني : + « وفي حديث آخر وشهر مفرد للعمرة رجب ».
(7) في الكافي ، ح 7008 : « أن يحجّ فيما سواهنّ » بدل « أن يحرم بالحجّ في سواهنّ ».
(8) في « جن » : « فليس ».
(9) في « بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قبل ».
(10) في المرآة : « قوله عليه السّلام : دون الوقت ، يحتمل المكان والزمان ، والأوّل أظهر ؛ لأنّ التأسيس أولى ».
(11) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإنّما ».
(12) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح 7008 ، إلى قوله : « أن يحرم بالحج في سواهنّ ». وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 51 ، ح 155 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 161 ، ح 527 ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص 293 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، إلى قوله : « وذو الحجّة ». الفقيه ، ج 2 ، ص 456 ، ح 2959 ، معلّقاً عن زرارة. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 94 ، ح 252 ، عن زرارة ، وفي الأخيرين إلى قوله : « أن يحرم بالحجّ في سواهنّ ». وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة ، ح 7115 ومصادره الوافي ، ج 12 ، ص 497 ، ح 12407 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 323 ، ح 14921 ، من قوله : « وليس لأحد أن يحرم دون الوقت ».




