7121 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ (1) وَقَّتَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، لَايَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَلَالِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَلَابَعْدَهَا : وَقَّتَ (2) لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ (3) يُصَلّى فِيهِ وَيُفْرَضُ (4) الْحَجُّ (5) ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ (6) الْعَقِيقَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلَايَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (7)
__________________
(1) في « بخ » : « خمسة ».
(2) في « ى ، بث » : « ووقّت ».
(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وهو مسجد الشجرة ؛ قال سيّد المحقّقين : ظاهر المحقّق والعلاّمة في جملة من كتبه أنّميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة ، وجعل بعضهم الميقات المسمّى بذي الحليفة ، ويدلّ عليه إطلاق عدّة من الأخبار الصحيحة ، لكن مقتضى صحيحة الحلبي أنّ ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد ، وعلى هذا فتصير الأخبار متّفقة ويتعيّن الإحرام من المسجد. انتهى. ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ، ولا ريب أنّ الإحرام من المسجد أولى وأحوط ». وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 218 219.
(4) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 167. وفي « بح » والمطبوع : + « فيه ».
(5) في الفقيه : + « فإذا خرج من المسجد ، فسار ، واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأوّل أحرم ».
(6) في الوسائل : « النجد ». وقال ابن الأثير : « النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، وهو اسم خاصّ لما دون الحجاز ممّايلي العراق ». وقال الفيّومي : « النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، والجمع : نُجود ، مثل فلس وفلوس ، وبالواحد سمّي بلاد معروفة من ديار العرب ممّا يلي العراق وليست من الحجاز وإن كانت من جزيزة العرب. قال في التهذيب : كلّ ما وراءالخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميل إلى الحَرّة ، فإذا مِلْتَ إليها فأنت في الحجاز. وقال الصَّغاني : كلّ ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد ». راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 19 ؛ المصباح المنير ، ص 593 ( نجد ).
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 55 ، ح 167 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 302 ، ح 2522 ، معلّقاً عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 56 ، ح 170 ؛ وقرب الإسناد ، ص 164 ، ح 599 ؛ وص 173 ، ذيل ح 636 ، بسند آخر. التهذيب ، ج 5 ، ص 55 ، ح 169 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام. الأمالي للصدوق ، ص 650 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة




