7116 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ : أَيَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ (1) فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ (2)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ (3) مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ ». (4)
7117 / 3. أَحْمَدُ (5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي (6) تُرِيدُ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ ». (7)
7118 / 4. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (8) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ
__________________
و 7009 ومصادرهما الوافي ، ج 12 ، ص 417 ، ح 12221 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 271 ، ح 14768 ، إلى قوله : « ذوالقعدة وذوالحجّة ».
(1) في التهذيب والاستبصار : « شعره » بدل « من رأسه ».
(2) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ما لم ير الهلال ، أي هلال ذي القعدة ».
(3) في الوافي : + « به ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 47 ، ح 140 ؛ وص 48 ، ح 146 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، ح 523 ، بسند آخر عن الحسين بن أبي العلاء الوافي ، ج 12 ، ص 417 ، ح 12223 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 319 ، ح 16400.
(5) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.
(6) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 234 : « قوله عليه السّلام : ولا في الشهر الذي ؛ ظاهره أنّه يكفي التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذي يخرج فيه للعمرة وإن لم يكن مدّة التوفير شهراً ، وظاهر الخبر السابق أنّه يستحبّ التوفير شهراً ، كما ذكره في الدروس. ويمكن الحمل على مراتب الفضل ، أو حمل الخبر الأوّل على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر وإن كان بعيداً ». راجع أيضاً : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 343 ، الدرس 90.
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 46 ، ح 138 ؛ وص 445 ، ح 1551 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 418 ، ح 12225 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 317 ، ح 16396.
(8) السند معلّق ، كسابقه.




