مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 691

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حَجَّتِكَ ، لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (1) حَجَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْقُصَ (2) حَجَّتُكَ شَيْئاً (3) ». (4) ‌

73 بَابُ تَوْفِيرِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ‌

7115 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (5) : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ ، فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ ، وَفَّرَ شَعْرَهُ (6) إِذَا نَظَرَ إِلى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ ؛ وَمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً (7) ». (8) ‌

__________________

(1) في « بث ، بح ، بس » : + « واحد ».

(2) في « بث ، بف » والوافي والفقيه : « أن ينقص ». وفي « ظ ، بث ، جن » والوافي والفقيه : + « من ».

(3) في الوافي : « شي‌ء ».

(4) الفقيه ، ج 2 ، ص 223 ، ح 2242 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 332 ، ح 12049 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 202 ، ح 14625.

(5) البقرة (2) : 197.

(6) توفير الشعر : جعله وافراً ، أي كثيراً ؛ من الوَفْرَة ، وهو الشعر المجتمع على الرأس ، أو ما سال على الاذنين‌منه ، أو ما جاوز شحمة الاذن. راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 288 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 682 ( وفر ).

(7) استحباب توفير شعر الرأس للتمتّع من أوّل ذي القعدة وتأكّده عند هلال ذي الحجّة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخّرين ، وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتّعاً فعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، ولا يمسّ شيئاً منها وهو يعطي الوجوب. ونحوه قال في الاستبصار. وقال المفيد في المقنعة : إذا أراد الحجّ فليوفّر شعر رأسه في مستهلّ ذي القعدة ، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه. وقال السيّد في المدارك : لا دلالة لشي‌ء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حجّ التمتّع ، فالتعميم أولى ». وراجع : الاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ؛ النهاية ، ص 206 ؛ المقنعة ، ص 391 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 530 ؛ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ، ص 227 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 245.

(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 46 ، ح 139 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، ح 520 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 301 ، ح 2520 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح 7008

الصفحة 333 من 691