عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُشْرِكُ (1) أَبَوَيَّ فِي حَجَّتِي؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : أُشْرِكُ إِخْوَتِي فِي حَجَّتِي؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ حَجّاً وَلَهُمْ حَجّاً ، وَلَكَ أَجْرٌ لِصِلَتِكَ (2) إِيَّاهُمْ ».
قُلْتُ : فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُمْ بِالْكُوفَةِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، تَقُولُ حِينَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ : اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ الَّذِي تَطُوفُ عَنْهُ ». (3)
7106 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ ، قَالَ :
حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا صَرُورَةٌ (4) ، فَقُلْتُ (5) : إِنِّي (6) أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، قَالَ (7) : فَقَالَ لِي : حَتّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَقَالَ إِلْيَاسُ (8) لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَأَنَا أَسْمَعُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (9) ، إِنَّ ابْنِي هذَا صَرُورَةٌ وَقَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا : أَفَيَجُوزُ (10) ذلِكَ لَهُ؟
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 230 : « قوله : اشرك ، أي في الحجّ المندوب ، أو في الحجّ الواجب بعد الفعل بأن يهدي بعض ثوابها إليهم ، وأمّا التشريك في الحجّ الواجب ابتداءً ففيه إشكال ».
(2) في « بث ، بخ ، جد » والوافي : « بصلتك ».
(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 460 ، ح 2971 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيه ، ص 223 ، ح 2243 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف ، وفيهما إلى قوله : « ولك أجر لصلتك إيّاهم » الوافي ، ج 12 ، ص 328 ، ح 12037 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 202 ، ح 14623 ، إلى قوله : « ولك أجر لصلتك إيّاهم ».
(4) الصَّرُورَةُ : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج 3 ، ص 22 ( صرر ).
(5) في « ى » : + « له ».
(6) في التهذيب والاستبصار : « أنا ».
(7) في « بح ، بخ ، بف ، جن » : « قال ».
(8) في الوسائل : « قال : قال أبي » بدل « فقال إلياس ».
(9) في الوسائل : « جعلت فداك ».
(10) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فهل يجوز ».




