70 بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّ فَيَصْرِفُ مَا أَخَذَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ أَوْ تَفْضُلُ (1) الْفَضْلَةُ مِمَّا أُعْطِيَ
7100 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ (2) سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا ، وَيُوَسِّعُ (3) عَلى نَفْسِهِ ، فَيَفْضُلُ مِنْهَا : أَيَرُدُّهَا عَلَيْهِ (4)؟
قَالَ : « لَا ، هِيَ (5) لَهُ (6) ». (7)
7101 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ (8) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ؟
قَالَ : « إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ (9) فَالدَّرَاهِمُ لَهُ ، يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ ». (10)
__________________
اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1435 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1139 الوافي ، ج 12 ، ص 340 ، ح 12069 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 163 ، ح 14531.
(1) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » : « يفضل ».
(2) في التهذيب : « وعن ».
(3) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : « أو يوسّع ».
(4) في حاشية « جن » : « هو ».
(5) في « بخ » وحاشية « بث » والوافي : « هو ».
(6) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه إذا قصرت الاجرة لم يلزم الإتمام ، وكذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل ، لكنّ المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الاجرة ، وكذا يستحبّ للمستأجر أن يتمّم للأجير لو أعوزته الاجرة ، ولم أر فيه نصّاً ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 415 ، ح 1443 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 325 ، ح 12032 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 180 ، ح 14573.
(8) في « بف » والتهذيب : « الساباطي ».
(9) في « جن » : « الحجّة ».
(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 415 ، ح 1444 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 325 ، ح 12031 ؛ الوسائل ،




