67 بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ فَحَجَّ (1) عَنْ غَيْرِ ذلِكَ أَوْ يَطُوفُ عَنْ غَيْرِهِ
7094 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ : يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ؟
فَقَالَ : « إِذَا قَضى مَنَاسِكَ الْحَجِّ ، فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ ». (2)
7095 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً مَالاً يَحُجُّ عَنْهُ ، فَحَجَّ (3) عَنْ نَفْسِهِ؟
فَقَالَ : « هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ (4) ». (5)
7096 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ، وَلَمْ (6) يَحُجَّ عَنْهُ ، وَمَاتَ وَلَمْ (7)
__________________
(1) في « ى » : « فيحجّ ».
(2) الفقيه ، ج 2 ، ص 406 ، ح 2830 ، معلّقاً عن يحيى الأزرق من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 326 ، ح 12034 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 193 ، ح 14601.
(3) في الوسائل : « فيحجّ ».
(4) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 225 : « قوله عليه السّلام : هي عن صاحب المال ؛ اعلم أنّ المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه لا يجوز للنائب عدول النيّة إلى نفسه ، واختلفوا في ما إذا عدل النيّة ، فذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه لا يجزئ عن واحد منهما فيقع باطلاً ، وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر ، واختاره المحقّق في المعتبر ، وهذا الخبر يدلّ على مختارهما ، وطعن فيه بضعف السند ، ومخالفة الاصول. ويمكن حمله على الحجّ المندوب ، ويكون المراد أنّ الثواب لصاحب المال ». وراجع أيضاً : الخلاف ، ج 2 ، ص 388 ، المسألة 240 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 776.
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 461 ، ح 1605 ، بسند آخر. الفقيه ، ج 2 ، ص 426 ، ح 2878 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 321 ، ح 12026 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 194 ، ح 14604.
(6) في « بث » : « ولم ».
(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « لم » بدون الواو.




