عَنْهُ (1) بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي (2) ، فَمَا تَأْمُرُ (3) فِي ذلِكَ؟
فَكَتَبَ : « يَجْعَلُ (4) حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ ؛ إِنَّ (5) اللهَ عَالِمٌ بِذلِكَ ». (6)
66 بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ
7091 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (7) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (8) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ ، هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ : اللهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هذَا مِنْ تَعَبٍ (9) أَوْ شِدَّةٍ (10) أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ (11) ، فَأْجُرْ فُلَاناً (12) فِيهِ ، وَأْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ (13) ».
__________________
(1) في « بف » : « عنه ».
(2) في « بح ، بخ ، بس ، جد » : « تكفي ».
(3) في « بح ، جن » والفقيه والتهذيب : « تأمرني ».
(4) في « ظ ، بح ، بس ، جد ، جن » والفقيه والتهذيب ، ج 5 : « تجعل ».
(5) في « بث ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فإنّ ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 408 ، ح 1418 ؛ وج 9 ، ص 226 ، ذيل ح 890 ، بسندهما عن إبراهيم بن مهزيار. الفقيه ، ج 2 ، ص 445 ، ح 2929 ، معلّقاً عن عليّ بن محمّد الحضيني الوافي ، ج 24 ، ص 128 ، ذيل ح 23778 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 169 ، ذيل ح 14547.
(7) في التهذيب : « أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر » ، لكنّ المذكور في بعض نسخه هو « أحمد بن محمّد بنأبي نصر ».
(8) في التهذيب : « عن أبي عبد الله عليه السّلام » لكنّه مذكور في بعض نسخه.
(9) في الفقيه ، ح 2967 والاستبصار : « نصب ».
(10) في الوسائل : « أو شدّة ».
(11) في التهذيب : « سغب ». والشَعَثُ : انتشار الأمر وخلله والتفرّق. وهو أيضاً تغيّر الشعر وتلبّده لقلّة تعهّده بالدهن. وهو أيضاً : الوسخ. راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 160 ؛ المصباح المنير ، ص 314 ( شعث ).
(12) في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « فلان بن فلان ».
(13) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 224 : « المشهور بين الأصحاب أنّه إنّما يجب تعيين المنوب عنه عند الأفعال




