65 بَابٌ
7089 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السّلام : أَنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ (1) صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً (2) إِلى عِشْرِينَ (3) دِينَاراً ، وَأَنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ ، فَتَضَاعَفُ (4) المُؤَنُ (5) عَلَى النَّاسِ ، فَلَيْسَ (6) يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ (7) دِينَاراً ، وَكَذلِكَ (8) أَوْصى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ (9)
فَكَتَبَ : « يُجْعَلُ (10) ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ (11) إِنْ شَاءَ اللهُ ». (12)
7090 / 2. إِبْرَاهِيمُ (13) ، قَالَ (14) :
وَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ (15) مُحَمَّدٍ الْحُصَيْنِيُّ (16) أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصى أَنْ يُحَجَّ
__________________
(1) الضيعة : العقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض ، وربما اطلق على المتاع. وقيل : الضيعة : ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1252 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 108 ( ضيع ).
(2) في الوافي : « صيّر ريعها إلى حجّة في كلّ سنة » بدل « صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة ».
(3) في الفقيه : « بعشرين ».
(4) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوافي : « لتضاعف ». وفي « بف » : « يتضاعف ».
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « المؤونة ».
(6) في « جن » : « ليس ». وفي الوافي : « وليس ».
(7) في الوافي : « بالعشرين ».
(8) في « بف » : « فكذلك ».
(9) في الوافي : « حجّتهم ». وفي الفقيه : « حجّتين ».
(10) في « جد ، جن » : « تجعل ».
(11) في الوافي : « حجّة ».
(12) الفقيه ، ج 2 ، ص 444 ، ح 2928 ، معلّقاً عن إبراهيم بن مهزيار ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 226 ، صدر ح 890 ، بسنده عن إبراهيم بن مهزيار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 24 ، ص 127 ، صدر ح 23778 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 170 ، ح 14548.
(13) السند معلّق على سابقه. ويروي عن إبراهيم ، محمّد بن يحيى عمّن حدّثه.
(14) في « بح » : + « وكتبت إليه ».
(15) في « بس » : « عليّ بن ».
(16) في « بح » والوافي والفقيه والتهذيب : « الحضيني ».




