قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (1) عليه السّلام : مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلى غَيْرِهِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (2) ». (3)
7086 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ (4) فَلَمْ تَكْفِهِ (5)؟
قَالَ : « فَيُقَدِّمُهَا حَتّى يُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ (6) ». (7)
__________________
راجع : رجال النجاشي ، ص 325 ، الرقم 886.
والظاهر أنّ جعفراً الأحول هذا ، هو جعفر بن محمّد بن يونس الأحول. راجع : رجال النجاشي ، ص 120 ، الرقم 307.
(1) هكذا في « بخ ، جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوافي : + « الرضا ».
والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية عثمان بن عيسى عن الرضا عليه السّلام في غير هذا الخبر ، وقد عدّه النجاشي والبرقي من رواة أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام ، دون الرضا عليه السّلام. وظاهر ما ورد في ترجمته من أنّه تاب عن القول بالوقف فترك منزله بالكوفة وأقام بالحائر حتّى مات ، عدم روايته عن الرضا عليه السّلام. راجع : رجال النجاشي ، ص 300 ، الرقم 817 ؛ رجال البرقي ، ص 49 ؛ رجال الكشّي ، ص 598 ، الرقم 1118.
وأمّا ما ورد في رجال الطوسي ، ص 360 ، الرقم 5322 ؛ من عدّ عثمان بن عيسى من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، فلا يعتمد عليه ؛ لاحتمال اعتماده أو اعتماد منابعه على بعض الأسناد المحرّفة.
(2) في « بث » والتهذيب : « به ». وفي الدروس : « لا يجوز للنائب الاستنابة إلاّمع التفويض ، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى ». الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 325 ، الدرس 85.
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 417 ، ح 1449 ، بسنده عن يعقوب بن يزيد. وفيه ، ص 462 ، ح 1609 ، بسنده عن الأحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 318 ، ح 12016 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 184 ، ذيل ح 14580.
(4) في « بس » : « بحجّته ».
(5) في « بث » والوافي : « فلم يكفه ». وفي « بف » : « فلم تكف ».
(6) في المرآة : « هو بالباب السابق أنسب ، وقد مرّ القول فيه ».
(7) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه ... ، ح 7080 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 136 ، ح 23774 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 168 ، ح 14544.




