63 بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيهِ ، أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلى غَيْرِهِ
7084 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
أَمَرْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ (1) حَجَّةً ، فَلَا تَكْفِيهِ (2) : أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرى وَيَتَّسِعَ (3) بِهَا؟ وَيُجْزِئُ (4) عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا (5) جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ (6) إِحْدَاهُمَا (7)؟
فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ : « أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ (8) خَالِصَةً لِوَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَاتَكْفِيهِ (9) فَلَا يَأْخُذْهَا (10) ». (11)
7085 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ (12) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :
__________________
أبي عبدالله عليه السّلام. وفيه ، ج 9 ، ص 229 ، ح 897 ، بسنده عن محمّد بن سنان. الفقيه ، ج 2 ، ص 444 ، ح 2927 ، بسند آخر الوافي ، ج 24 ، ص 124 ، ح 23770 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 167 ، ح 14542.
(1) في « بث ، بح » والفقيه : « الرجل ».
(2) في « ى » والوافي : « فلا يكفيه ».
(3) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « فيتّسع ».
(4) في « بح ، جن » : « وتجزئ ».
(5) في « بخ » : « ويشركهما ». وفي الفقيه : « أو يتركهما ».
(6) في « ظ ، بث ، بس ، بف » والوافي : « لم يكفه ».
(7) في « ظ ، بخ » : « أحدهما ».
(8) في « ى ، بث ، بخ ، جد » : « أن يكون ».
(9) في « بخ ، بف » : « لا يكفيه ».
(10) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن » : « فلا يأخذه ». وفي « بف » : « فلا يأخذ ».
(11) الفقيه ، ج 2 ، ص 444 ، ح 2926 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج 12 ، ص 319 ، ح 12017 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 191 ، ذيل ح 14597.
(12) في « ى » : « أبي جعفر الأحول ». وهو سهو ؛ فإنّ أبا جعفر الأحول هو محمّد بن عليّ بن النعمان مؤمن الطاق ، وروى هو عن عليّ بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السّلام ، وطبقته لا تلائم الرواية عن عثمان بن عيسى.




