7081 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (1) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (2) عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ (3) يَمُوتُ ، فَيُوصِي بِالْحَجِّ : مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ؟
قَالَ : « عَلى قَدْرِ مَالِهِ ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ (4) ، فَمِنَ الْكُوفَةِ ، فَإِنْ (5) لَمْ يَسَعْهُ (6) مِنَ الْكُوفَةِ ، فَمِنَ الْمَدِينَةِ ». (7)
7082 / 4. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (8) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ :
__________________
وهو وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت ، والثاني قول ابن إدريس وجماعة ، وهو وجوب الاستيجار من بلده إن خلّف سعة ، ومن الميقات إن قصرت التركة ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « المستفاد من مجموع هذه الأحاديث أنّ الطريق في الحجّ من هذا البلد أو ذلك البلد يمكن أن يكون متعلّقاً لغرض الشارع ؛ لأنّ حضور جماعة من كلّ بلد من أصقاع العالم في الموسم مطلوب له ، فإذا حضر رجل في الموسم وكان سفره إليه من الكوفة حصل به فائدة لا تتفرّع عليه لو كان سفره إليه من المدينة أو من الميقات ، ولذلك لا يكتفى في قضاء حجّة الإسلام عن الميّت أو الحيّ العاجز بالحجّ الميقاتي ، ويحتسب الحجّ البلدي من أصل التركة ، وإن قلنا بإجزاء الحجّ الميقاتي ».
(9) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه ... ، ح 7086 ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 125 ، ح 23773 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 168 ، ح 14543.
(1) وردت رواية ابن أبي نصر عن محمّد بن عبدالله [ القمّي ] عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في بعض الأسناد. والظاهر أنّ المراد من محمّد بن عبدالله هذا ، هو محمّد بن عبدالله الأشعري القمّي المذكور في أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السّلام. فعليه ، ما ورد في المرآة من قوله : « توسّطه أي محمّد بن عبد الله بين أبي نصر وبينه عليه السّلام غير معهود » ، لايخلو من بعد. لاحظ : الكافي ، ح 1811 و 1976 و 3999 و 7081 و 7100 و 7504 و 8225 و 9253.
(2) في حاشية « بث » : « الرضا ».
(3) في الوافي : « رجل ».
(4) في الوسائل : « من منزله ».
(5) في « بح ، بف » والوافي : « وإن ».
(6) في الوافي : + « ماله ».
(7) الوافي ، ج 24 ، ص 125 ، ح 23771 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 167 ، ح 14540.
(8) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.




