مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 691

62 بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ يُوصِي بِشَيْ‌ءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِّ‌

7079 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصى بِحَجَّةٍ : أَيَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؟

فَقَالَ (1) : « مَا كَانَ (2) دُونَ الْمِيقَاتِ (3) ، فَلَا بَأْسَ ». (4) ‌

7080 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ ، فَلَمْ تَكْفِهِ (5) مِنَ الْكُوفَةِ : « إِنَّهَا (6) تُجْزِئُ حَجَّتُهُ (7) مِنْ دُونِ الْوَقْتِ (8) ». (9) ‌

__________________

التهذيب ، ج 5 ، ص 415 ، ح 1445 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 317 ، ح 12014 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 181 ، ذيل ح 14576.

(1) في الوسائل : + « أما ».

(2) في الوافي : + « من ».

(3) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 219 : « قوله عليه السّلام : ما كان دون الميقات ، يدلّ على أنّه لا يجب الاستيجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت ».

(4) المقنعة ، ص 440 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 24 ، ص 125 ، ح 23772 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 167 ، ح 14541.

(5) في « بث ، بف ، جد » والوافي : « فلم يكفه ».

(6) في الوسائل : « إنّها ».

(7) في « بخ ، بف » وحاشية « بث » : « عنه ». وفي الوافي : « حجّته ».

(8) في الوافي : « الميقات ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : من دون الوقت ، ظاهره أنّه يلزم الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ، ولم يقل به أحد إلاّ أن يحمل « دون » بمعنى عند ، أو يحمل القيد على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلّف ». والقولان أحدهما المشهور ،

الصفحة 310 من 691