مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 691

قَالَ : « لَا بَأْسَ (1) ». (2) ‌

7075 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا ، فَأَوْصى بِحَجَّةٍ (3) وَقَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : إِنْ صَلَحَ (4) حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي ، وَكُنْتُ (5) أَنَا (6) أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ (7) مِنْ مَالِهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا ». (8) ‌

7076 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ : « تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وَعَنْ أُخْتِهَا » وَقَالَ : « تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ ابْنِهَا (9) ». (10) ‌

__________________

(1) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كانت المرأة قد حجّت وكانت فقيهة ، كما في الخبر السابق والأخبار الآتية ، وكذا كلّ خبر اطلق فيه جواز حجّ المرأة عن غيرها كما فعله في التهذيبين ولا سيّما إذا حجّت عن الرجل ، وقد ورد النصّ على الشرط الأوّل في خبر الشحّام الآتي ». وخبر الشحّام هو الذي روي في التهذيب ، ج 5 ، ص 414 ، ح 1439.

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1437 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1146 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 426 ، ذيل ح 2878 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 312 ، ح 12000 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 176 ، ح 14561.

(3) في « جن » : « بحجّ ».

(4) في الوسائل : « إن كان يصلح » بدل « إن صلح ».

(5) في « بخ » والوافي : « فكنت ».

(6) في « بس » : « أنا ».

(7) في الوافي : « يعني فلتحجّ عن أخيها من مالها تبرّعاً ، أو المراد فلتحجّ لنفسها من مالها وتستأجر لأخيها ». وفي ‌المرآة : « قوله عليه السّلام : فلتحجّ ، أي للميّت ولا يأخذ من مال الميّت شيئاً فيكون ثوابها أعظم ، أو يحجّ من مالها لنفسها ندباً ، ويحجّ آخر عن الميّت ، فيكون أعظم لأجرها ؛ لأنّها صارت سبباً لحجّ غيرها أيضاً. ولعلّ الأوّل أظهر ».

(8) الوافي ، ج 12 ، ص 313 ، ح 12001 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 176 ، ح 14560.

(9) في « ى ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أبيها ».

(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1438 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1140 ، معلّقاً عن الحسين بن

الصفحة 308 من 691