قَالَ : « حُجَّ عَنْهُ ، وَمَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ ». (1)
60 بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ
7073 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ (2) ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ ، وَكَانَتْ (3) مُسْلِمَةً فَقِيهَةً (4) ، فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ (5) ». (6)
7074 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (7) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ؟
__________________
(1) التهذيب ، ج 5 ، ص 416 ، ح 1448 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاّء ، عن أيّوب ، عن حريز ، عن بريد العجلي. الفقيه ، ج 2 ، ص 445 ، ح 2930 ، معلّقاً عن سويد القلاّء ، عن أيّوب بن حرّ ، عن بريد العجلي. التهذيب ، ج 5 ، ص 460 ، ح 1598 ، معلّقاً عن بريد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 307 ، ح 11992 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 183 ، ح 14579.
(2) « الصَّرُورَة » : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج 3 ، ص 22 ( صرر ).
(3) في « جد » : « فكانت ».
(4) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 216 : « فيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكراً ولم يجب عليه الحجّ ، والمشهور في المرأة أيضاً ذلك ... ولعلّ التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل والاستحباب ، أو على أنّها حجّت لنفسها حجّة الإسلام مع وجوبها عليها ».
(5) في الوافي : « الرجل ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1436 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1142 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 414 ، ح 1439 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 323 ، ح 1143 ، بسند آخر هكذا : « ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 12 ، ص 312 ، ح 11999 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 177 ، ح 14563.
(7) في التهذيب : « عن أبيه ». وهو سهو واضح. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 4590.




