مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 691

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : « يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَامَالَ لَهُ ». (1) ‌

7070 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَيُوصِي (2) بِحَجَّةٍ (3) ، فَيُعْطى رَجُلٌ (4) دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُهُ؟

قَالَ (5) : « إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ (6) ».

قُلْتُ : فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ (7) حَتّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ :

__________________

عمير عن معاوية بن عمّار في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، ولم يثبت روايته عن معاوية بن عمّار مباشرة ، بل طبقتهما تأبى عن ذلك. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 306 309.

(1) التهذيب ، ج 5 ، ص 411 ، ح 1428 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 320 ، ح 1132 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 5 ، ص 15 ، ح 42 ، بسنده عن معاوية بن عمّار. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ من لم يطق الحجّ ببدنه جهّز غيره ، ح 6947 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 421 ، ح 2864 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 14 ، ح 39 ؛ وص 403 ، ضمن ح 1405 ، بسند آخر. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح 6945 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 460 ، ح 1600 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب ، ص 411 والاستبصار مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 304 ، ح 11982 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 172 ، ح 14552.

(2) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فيوصي ».

(3) في التهذيب : « بحجّته ».

(4) في « بح » وحاشية « بف » : « رجلاً ».

(5) في الوسائل : « فقال ».

(6) في المرآة : « لا خلاف في إجزائه إن مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم يعتبرا دخول الحرم ، واختلف في أنّه هل يستفاد مع الإجزاء ما بقي من الاجرة أم لا؟ والأشهر العدم. وهذا الخبر يدلّ على الإجزاء مطلقاً ، ولم ينقل القول به من أحد ». راجع أيضاً : الخلاف ، ج 2 ، ص 390 ، المسألة 244 و 245 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 65.

(7) في التهذيب : « حجّته ».

الصفحة 305 من 691