مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 691

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟

قَالَ : « نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا (1) يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ يُجْزِئُ عَنْهُ (2) حَتّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ ، وَهِيَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ (3) إِنْ (4) كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ (5) ». (6) ‌

7069 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

وروى أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب كتاب سعد بن أبي خلف كما في رجال النجاشي ، ص 178 ، الرقم 469 ؛ والفهرست للطوسي ، ص 217 ، الرقم 320 والواسطة بين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] وسعد بن أبي خلف في الأسناد ، هو إمّا [ الحسن ] بن محبوب كما في الكافي ، ح 1616 و 3754 أو محمّد بن أبي عمير كما في التهذيب ، ج 5 ، ص 430 ، ح 1492 فعليه لا يخلو السند من خللٍ مردّدٍ بين السقط والإرسال هذا ، ولم نجد رواية أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن أبي خلف مباشرة في موضع.

(1) في « جن » : « مال ».

(2) في الوافي : « لعلّ معنى قوله : فليس يجزئ عنه : ليس يجزئ عن نفسه وإن أجزأ عن الميّت ؛ يعني إن حجّ‌الصرورة من مال الميّت عن الميّت يجزئ عن الميّت ، سواء كان له مال أم لا ، ولا يجزئ عن نفسه إلاّ إذا لم يجد ما يحجّ به عن نفسه ، فحينئذٍ يجزئ عنهما ، أي يؤجران فيه ، فلا ينافي هذا وجوب الحجّ عليه إذ أيسر ، كما مضت الإشارة إليه في خبر آدم بن عليّ ».

(3) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : هي تجزئ عن الميّت ، يدلّ على صحّة العبادة الصادرة عن المكلّف وإن ترك واجباً فوريّاً. وبعبارة اخرى : الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، وترتّب الأمر على العصيان ممكن ».

(4) في « بخ ، بف » : « إذا ».

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وإن لم يكن له مال ، ظاهره أنّه مع كونه ذا مال يمكنه الحجّ لنفسه لوحجّ عن غيره كان مجزئاً عنه وإن كان آثماً. وهو خلاف المشهور. ويمكن أن يكون قوله : هي ، راجعاً إلى أوّل الخبر ، أي الحجّ مع عدم استطاعة النائب ويكون المراد بالصرورة الميّت ».

(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 410 ، ح 1427 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 319 ، ح 1131 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 424 ، ح 2872 ، بسند آخر عن أبي عبدلله عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 311 ، ح 11997 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 172 ، ح 14551.

(7) في الاستبصار : « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو واضح ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم والد عليّ ، عن ابن أبي

الصفحة 304 من 691