مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 691

59 بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً (1) أَوْ يُوصِي بِالْحَجِّ‌

7067 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ صَرُورَةً ، فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَمِنْ ثُلُثِهِ. وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ (2) وَلَهُ وَرَثَةٌ ، فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ (3) ، فَإِنْ شَاؤُوا أَكَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا حَجُّوا (4) عَنْهُ ». (5) ‌

7068 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :

__________________

(1) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة ، وامرأة صرورة. قال الفيّومي : « هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث ». راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 22 ؛ المصباح المنير ، ص 338 ( صرر ).

(2) قال الجوهري : « الحَمُولَة بالفتح : الإبل التي تَحْمِلُ ، وكذلك كلّ ما احتمل عليه الحيّ من حمار أو غيره ، سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن. وفَعُول تدخله الهاء إذا كان بمعنى مفعول به ». وفي الوافي : « الحمولة ، بالضمّ : الأحمال ، وبالفتح : الإبل ، ومعنى نفقة الأحمال نفقة تحصيلها وإيصالها ». الصحاح ، ج 4 ، ص 1678 ( حمل ).

(3) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 213 : « قوله : فهم أحقّ بما ترك ؛ لأنّه لم يخلف ما بقي باجرة الحجّ ».

(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أحجّوا ».

(5) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح 13156 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 214 ، ح 5499 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 404 ، ح 1409 ؛ وج 9 ، ص 228 ، ح 895 ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، وفي كلّها إلى قوله : « وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ». وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 404 ، ح 1412 ؛ وج 9 ، ص 228 ، ح 894 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1127 ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 441 ، ح 2917 ، بسند آخر ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « ومن مات ولم يحجّ ». وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 229 ، ح 898 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 441 ، ح 2918 ، بسند آخر. التهذيب ، ج 9 ، ص 227 ، ح 891 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 298 ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « وإن كان قد حجّ فمن ثلثه » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 307 ، ح 11993 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 67 ، ح 14258.

(6) أحمد بن محمّد في مشايخ العدّة مشترك بين أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بن عيسى ،

الصفحة 303 من 691